١٠١٦٦ - عَنْ أَبِي حَسَّانَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالأَمْرِ فَيُؤْتَى، فَيُقَالُ: قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الأَشْتَرُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَدْ تَفَشَّغَ فِى النَّاسِ، أَفَشَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ عَلِيٌّ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ، إِلَاّ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، فَهُوَ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي، قَالَ: فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، قَالَ: فَإِذَا فِيهَا: مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، قَالَ: وَإِذَا فِيهَا: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ، حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، وَحِمَاهَا كُلُّهُ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا، إِلَاّ لِمَنْ أَشَارَ بِهَا، وَلَا تُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ، إِلَاّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ، وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا السِّلَاحُ لِقِتَالٍ، قَالَ: وَإِذَا فِيهَا: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. - لفظ عمر بن عامر: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. أخرجه أحمد ١/ ١١٩ (٩٥٩) قال: حدَّثنا بَهْز، حدَّثنا هَمَّام. و"أبو داود" ٢٠٣٥ قال: حدَّثنا ابن المُثَنَّى، حدَّثنا عَبْد الصَّمد، حدَّثنا هَمَّام. و (عبد الله بن أحمد) ١/ ١٢٢ (٩٩١) قال: حدَّثني عُبَيْد الله بن عُمَر القَوَارِيرِي، حدَّثنا مُحَمد بن عَبْد الواحد بن أَبي حَزْم، حدَّثنا عُمَر بن عامر. و"النَّسائي" ٨/ ٢٠، وفي "الكبرى" ٦٩١١ قال: أخبرني أبو بَكْر بن علي، قال: حدَّثنا القَوَارِيرِي، قال: حدَّثنا مُحَمد بن عَبْد الواحد، قال: حدَّثنا عُمَر بن عامر. وفي ٨/ ٢٤، وفي "الكبرى" ٦٩٢١ قال: أَخْبَرنا مُحَمد بن بَشَّار، قال: حدَّثنا الحَجَّاج بن مِنْهَال، قال: حدَّثنا هَمَّام. كلاهما (هَمَّام، وعُمر بن عامر) عن قَتَادة، عن أَبي حَسَّان الأَعْرج، فذكره. - أخرجه النَّسَائِي ٨/ ٢٤، وفي "الكبرى" ٦٩٢٢ و ٨٦٢٨ قال: أَخْبَرنا أحمد بن حَفْص، قال: حدَّثني أَبي، قال: حدَّثني إبراهيم بن طَهْمَان، عن الحَجَّاج بن الحَجَّاج، عن قَتَادة، عن أَبي حَسَّان الأَعْرَج، عَنِ الأَشْتَرِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدًا، فَحَدِّثْنَا بِهِ، قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. مُخْتَصَرٌ (١.