٣٦٢٧ -[١] حدثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى: ثنا أَبِي، ثنا غَيْلَانُ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ ، كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (وَقَالُوا) : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا أَنْ يَتْرُكَ لِوَلَدِهِ ما لا يَبْقَى بَعْدَهُ؟ فَقَالَ ﵁ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلِقُوا وَانْطَلَقَ عُمَرُ ﵁، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ ﵁. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّا) لَمْ نَفْرِضِ الزَّكَاةَ، إِلَّا لِمَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فُرِضَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الْأَمْوَالِ لِتَبْقَى بَعْدَكُمْ، قَالَ: فَكَبَّرَ / عُمَرُ ﵁، فَقَالَ له النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُكْنَزُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ (وَإِنْ) غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.