٣٩٦١ - حدّثنا (١) عبيد الله، هو القواريري، ثنا حمَّاد بْنُ مَسْعَدَة، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عِلْبَاء بْنِ أَحْمَر، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بن أبي طالب ﵁: "خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ابنته فاطمة ﵂، فباع علي ﵁ دِرْعًا لَهُ، وَبَعْضَ مَا بَاعَ مِنْ مَتَاعِهِ فَبَلَغَ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا (٢). وَأَمَرَ النبيُّ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيه في الطيب وثُلُثًا في الثياب، ومَجَّ ﷺ فِي جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا به، وأمرها ﷺ أن لا تسبقه برضاع ولدها، قال: فسبقته ﷺ برضاع الحسين ﵁. قال: وأما الحسن ﵁ فإنه ﷺ وَضَعَ (٣) فِي فِيهِ شَيْئًا لَا أَدْرِي مَا هو، كان أعلم الرجلين". ٣٩٦١ - درجته: صحح بهذا الإِسناد إن ثبت سماع عِلْبَاءَ من علي ﵁. قال الهيثمي في المجمع (٩/ ١٧٨): رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. تخريجه: روى ابن سعد في الطبقات (٧/ ١٨) أن عليًّا ﵁ تزوج فاطمة ﵂ فباع بعيرًا له بثمانين وأربع مائة درهم فقال النبي ﷺ. "اجعلوا ثلثين في الطيب وثلثًا في الثياب". عن وكيع بن الجراح، عن المنذر بن ثعلبة، به. وعزاه في الكنز (٣٧٧٤٢) لسعيد بن منصور ولم أقف عليه في المطبوع منه. وتقدم في تخريج الحديث رقم (٣٩٣٤) ما يعارض هذا من أنه أمهرها درعه الحطمية لكنه منقطع كما تقدم، والله أعلم.