٢ - وآدم بن إياس عند البيهقي في القسم والنشوز من سننه، باب المرأة ترجع = = فيما وهبت من يومها (٧/ ٢٩٧). أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، عن آدم، كلاهما عن حماد، به. وتابع حمادًا عن سماك جماعة. (أ) شعبة بن الحجاج عن ابن جرير في التفسير (٥/ ٣٠٦)، حدّثنا ابن المثنى. (ب) إسرائيل السبيعي عنده (٥/ ٣٠٦)، حدّثنا ابن وكيع، ثنا وكيع، عن إسرائيل. (ج) أبو الأحوص سلام بن سليم عند ابن أبي شيبة في المصنف، في النكاح، باب في الرجل يكون له المرأة فيقول: اقسم لي (٤٠/ ٢٠٢). وابن جرير (٥/ ٣٠٦) حدّثنا هناد، ثنا أبو الأحوص. وابن أبي حاتم في التفسير كما في تفسير ابن كثير (١/ ٥٧٦)، حدّثنا علي بن الحسين الهسنجاني، ثنا مسدّد، ثنا أبو الْأَحْوَصِ. كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خالد بن عرعرة، بنحوه. وأصله في الصحيحين من حديث عائشة ﵂ قالت: في قوله ﷿: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله أن لا يستكثر منها، وتكون لها صحبة، وولد فكره أن يفارقها فتقول له: أنت في حل من شأني. أخرجه البخاري في المظالم، باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه (٥/ ١٠٢ فتح). وفي الصلح، باب (٥٤/ ٣٠١). وفي التفسير، باب تفسير الآية المذكورة (٨/ ٢٦٥). وفي النكاح، باب (٩٥ - ٩/ ٣٠٤). = = ومسلم في التفسير (١٨/ ١٥٧ نووي)، واللفظ له. والنسائي في التفسير (١/ ٤٠٨)، وابن أبي شيبة في الموضع السابق. وابن جرير في التفسير (٥/ ٣٠٧). والبيهقي في السنن (٧/ ٢٩٦). بأسانيدهم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة ﵃ أجمعين.