١٥٤٧ - حدثنا (١) أبو وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قال: (لايرث المسلم الكافر إلَّا إن كان (٢) له عبدًا) (٣)، وَفِي لَفْظٍ: (إلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ). ١٥٤٧ - تخريجه: أورده البوصيري في الإتحاف (٥٤/ أ)، بسند مسدد. وأورده في المجردة (٢/ ١٩٥/ ب)، وقال: رواه مسدد موقوفًا. وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ٦٦: ١٤٢)، باب لا يتوارث أهل ملتين، بسند مسدد ولفظه الثاني. ورواه عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به، قال: لا يرث المسلم الكافر. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١/ ٣٧٢: ١١٤٨٨)، عن أبي الأحوص، به. قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وأخرجه أيضًا برقم (١٤٨٩) عن وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق. مثله. وزاد: إلَّا أن يكون عبدًا له فيرثه. الحكم عليه: هذا الأثر ضعيف الإسناد وذلك لضعف الحارث الأعور. وهذا الأثر الموقوف قد ورد عن غير علي: