٣٩١ - [قَالَ (١) مُسَدَّدٌ] (٢): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (٣)، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قَالَ (٥): (كَانَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الصَّفِّ، فَاتَّخَذْنَ قَوَالِبَ (٦) يَتَطَاوَلْنَ بِهَا، تَنْظُرُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى صَدِيقِهَا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضُ فَأُخِّرْنَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ ﷿. ٣٩١ - تخريجه: ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ٨٩ ب)، كتاب افتتاح الصلاة، باب تأخير النساء خلف الرجال والصبيان، وعزاه لمسدد، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات. اهـ. ورواه عبد الرزاق (٣/ ١٤٩: ٥١١٥)، كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة. ومن طريقه: الطبراني في الكبير (٩/ ٣٤٢: ٩٤٨٤). ومن طريقه: الحافظ في تغليق التعليق (٢/ ١٦٧)، كتاب الحيض. من طريق الثوري، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عن ابن مسعود ﵁، فذكره بلفظ مقارب، قال الهيثمي (المجمع ٢/ ٣٥): رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وقال الحافظ (الفتح ١/ ٤٠٠): أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود، بإسناد صحيح. اهـ.= = وهو كما قالا رحمهما الله تعالى. ورواه الطبراني أيضًا (٩/ ٣٤٢: ٩٤٨٥)، من طريق زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله -يعني ابن مسعود-. وقد سقط شيخ إبراهيم النخعي، فإما أن يكون أرسله، أو أن من دونه هو الذي أسقطه. ورواه ابن خزيمة (٣/ ٩٩: ١٧٠٠)، كتاب الصلاة: جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة، باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد، من طريق ابن عيينة، ثنا الأعمش، عن عمارة -وهو ابن عمير- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، فذكره بلفظ مقارب، وفيه زيادة: (وحرمت عليهن المساجد). ورجاله ثقات، لكن الأعمش لم يصرح بالسماع وهو مدلس. وقد صحح الألباني إسناده في تعليقه على ابن خزيمة.