٣٢٩ - [وَقَالَ مُسَدَّدٌ] (١) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (٢)، عَنْ أَبِي هَارُونَ (٣)، قَالَ (٤): سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبِهِ مُشْتَمِلًا (٥)، وَلَكِنْ لَيَعْقِدْهُ لَا يَشْغَلُهُ عَنْ صلاته". ٣٢٩ - تخريجه: ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٧٩ ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وعزاه لمسدد، وقال: رواه مسلم في صحيحه باختصار.، وأبو هارون العبدي ضعيف، واسمه عمارة بن جوين. اهـ. ورواه تمام في فوائده كما في الروض البسام (١/ ٣٥٨: ٣٥٣)، من طريق برد بن سنان، عن أبي هارون، به، ولفظه: (لا يضر أحدكم أن يصلي في ثوب واحد مشتملًا به، وليعقد طرفه يتفرغ لصلاته). ورواه مسلم (١/ ٣٦٩: ٥١٩)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، وابن ماجه (١/ ٣٣٣: ١٠٤٨)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة في الثوب الواحد، وأحمد (٣/ ٥٣، ٥٩)، والطحاوي (١/ ٣٨١)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، والبيهقي (٢/ ٢٣٧)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، من طرق عن الأعمش، عن -وعند الطحاوي: قال ثنا- أبي سفيان، عن جابر، حدثني أبو سعيد الخدري: (أنه دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، قال: فرأيته يصلي على=