معجم الشيخة مريم - ط الثقافة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣ - حق الموافقة على الخاطب أو رفضه: فالمرأة كالرجل لها حق اختيار الزوج المؤمن الصالح، ولا يجوز إجبارها على الاقتران برجل لا تريده. فقد قال رسول الله ﷺ: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، وإذنها صمتها". رواه مسلم. وقال ﷺ أيضا: " لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل له: إن البكر تستحي، فقال: إذنها صمتها". رواه البخاري. وقد جاءت الخنساء بنت خدام، فأخبرت الرسول ﷺ: " بأن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فرد نكاحه". رواه البخاري.