هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٣٨٢ - وقال: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل". [٢٥٨٧] • الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [٦٨٦٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦١٦] في الدَّيَاتِ، (هذه الصفحة ليست بالمطبوع) مسلم في الحدود [١٦٧٧]، والترمذي في العلم [٢٦٧٣]، والنسائي في التفسير [٣٩٨٥].