هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٨٩٠ - وقال: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره". [١٣٨٥] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهُ (¬٢)، البخاري [٥٣٦٠] فِي النَّفَقَاتِ، ومسلم [٨٤/ ١٠٢٦] فِي الزَّكَاةِ.