هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٠٩ - وقال:: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل (¬١) من دمها لأنه أول من سن القتل". رواه ابن مسعود ﵁[١٦٠] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: البُخَارِيُّ [٧٣٢١] في الاعْتِصَامِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [٢٧/ ١٦٧٧] في الحُدُودِ (ت [٢٦٧٣]، س [٧/ ٨١]، ق [٢٦١٦]). مِنَ "الحِسَان":