التوحيد للمقدسي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التوحيد للمقدسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان عن أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون عن يحيى بن ثابت عن أبي عن أحمد بن محمد بن غالب عن قرأت على أبي العباس بن حمدان

٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ، أنا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَيْرُونٍ وَأَنَا. يَحْيَى بْنُ ثَابِتٍ، أنبا أَبِي، قَالا: أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ حَمْدَانَ، حَدَّثَكُمُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَبَّانِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ح قَالَ: وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَكَ أَبُو يَعْلَى، ثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ. وَأَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: أنبا أَبُو الأَحْوَصِ. وَهَذَا حَدِيثُ خَلَفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: عُفَيْرٌ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟» فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ» . قُلْتُ: أَفَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «لا، فَيَتَّكِلُوا» . وَحَدِيثُ الْحَسَنِ مِثْلُهُ، وَعَلَى نَحْوِهِ حَدِيثُ الْقَبَّانِيِّ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ: قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ أَفَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: « لا تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَّكِلُوا» . صَحِيحٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، كَذَلِكَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.