عمدة الأحكام الكبرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
عمدة الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢ - الحديث رقم (٧١٣)، ومقابله في نسختي برقم (٦٤٣)، وهو: حديث عامر بن ربيعة؛ أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، ف قال رسول الله ﷺ: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ ". قالت: نعم. قال: فأجازه. ق ت وقال: حديث حسن صحيح .. أهـ. وكنت كتبت أنا تعليقًا على هذا الحديث: (منكر, رواه ابن ماجة (١٨٨٨)، والترمذي (١١١٣) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، به قلت: وعاصم ضعيف؛ سيئ الحفظ، بل تركه بعضهم، ولذلك فقول الترمذي: "حسن صحيح" ليس بحسن ولا بصحيح! وقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٢٤/ رقم ١٢٧٦): "سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: مما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي ﷺ، وهو منكر". وأيضًا أورد الذهبي هذا الحديث في "الميزان" (٢/ ٣٥٤) مما أنكر لعاصم هذا). انتهى كلامي بحروفه. فكتب هو: (صحيح بشواهده، ضعيف إسناده. ت: (٢/ ٤٠٥) أبواب النكاح (٢٢) باب ما جاء في مهور النساء. عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر جميعًا عن شعبة، عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به. قال: "وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الأسلمي". وقال: "حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح". "واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق". "وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار". "وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم". جه: (٣/ ٣٣٣) كتاب النكاح (١٧) باب صداق النساء. من طريق وكيع، عن سفيان، عن عاصم به. رقم: (١٨٨٨). حم: (٢٤/ ٤٤٥) حديث عامر بن ربيعة ﵁. عن وكيع به. رقم: (١٥٦٧٦). وقد ضعف هذا الحديث من قبل عاصم بن عبيد الله وهو العمري، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ولا بأس أن يقال: إن الحديث ضعيف لضعف عاصم، أما أن يتعجب من الترمذي في تصحيحه للحديث فهذا مما فيه بأس. وذلك لأن الترمذي حكم بصحته لشواهده الكثيرة كما بَيَّن ومن البدهي أن حديث الضعيف يرقى بمتابعاته وشواهده. والترمذي نفسه روى في الباب الذي بعده عن عمر قوله: "ألا لا تغالوا في صدقات النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله ﷺ". وقال: هذا حديث صحيح. ورواه الحاكم (٢/ ١٧٥) وابن حبان: (٤٦٢٠). وعن أبي هريرة عند مسلم أن رجلًا تزوج على أربع أواق، فقال له- ﷺ كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل. (رقم ٧٥/ ١٤٢٤). وعن جابر عند أبي داود: (رقم: ٢١١٠) بلفظ: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل". وسبق حديث سهل قبل هذا الحديث، وهو متفق عليه: "التمس ولو خاتماً من حديد". قال الشافعي في "الأم" بعد روايته: "وخاتم الحديد لا يسوي قريبًا من الدرهم". ويكفي هذا الشاهد الأخير ليصح الحديث، ولا تخيب نظرة الترمذي فيه .. والله تعالى أعلم. وقول أبي حاتم في هذا الحديث إنه ممَّا أنكروا عليه لا يعني ضعفًا. بقدر ما يعني تفردًا من الراوي، كما نبه ابن حجر على ذلك، قال: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك (هدي الساري. ص: ٤٣٧). وقال البيهقي في عاصم: تكلموا فيه، ومع ضعَّفه روى عنه الأئمة). انتهى كلامه بحروفه. وأقول: • فأما حديث عمر فقد رواه أبو داود (٢١٠٦)، وتمامه: "ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من ثنتي عشرة أوقية". وزاد أحمد (١/ ٤٠ - ٤١)، والنَّسائيّ (٦/ ١١٧ - ١١٨): "وإن الرجل ليغلي بصَدُقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه! وحتى يقول: كُلِّفتُ لكم علق القربة ... ". فما هو وجه الاستشهاد بهذا الحديث ليصحح به حديث زواج امرأة بنعلين؟! • وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم (١٤٢٤/ ٧٥)، والذي جعله ذاك المحقق شاهدًا يُصحح به حديث زواج امرأة بنعلين!! فهو بتمامه: عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النَّبيّ ﷺ فقال:- إنِّي تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النَّبيّ ﷺ:"هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئًا". قال: قد نظرت إليها. قال: "على كم تزوجتها؟ ". قال: على أربع أواق. فقال له النَّبيّ ﷺ:"على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك. ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه". قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. قلت: فهذا رجل أمهر امرأة مهرًا لا يستطيعه، ثم ذهب يسأل النَّبيّ ﷺ! فكره له النَّبيّ ﷺ ذلك، وليس في هذا- لا من قريب ولا من بعيد- ما يشهد لحديث زواج المرأة بالنعلين! • وأما حديث جابر والذي رواه أبو داود: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا- أو تمرًا- فقد استحل". قلت: مع أن هذا الشاهد كغيره من الشواهد السابقة لا حجة فيه،، فهو ضعيف لا يصح، وله علل: أولها: الاضطراب في الوقف والرفع، وفي المتن. وثانيها: جهالة أحد رواته. وثالثها: عنعنة أبي الزُّبير وهو مدلس. وقدا أشار إلى شيء من هذه العلل أبو داود في "السنن" لكن أغمض ذلك المحتج عينه عن ذلك! وقد قال الذهبي في "الميزان": "الخبر منكر"!

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.