عمدة الأحكام - ت الزهيري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٣٦ - وعنها قالتْ: إن أفلحَ -أخَا أبي القُعَيس- استأذنَ عليَّ بعدما أُنزِلَ الحِجابُ. فقلتُ: والله لا آذنُ له حتى استأذِنَ رسولَ الله ﷺ؛ فإن أخا أبي القُعَيس ليس هو أرضَعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس، فدخل عليَّ رسول الله ﷺ. فقلت: يا رسولَ الله! إن الرجلَ ليس هو أرضعَني، ولكن أرضعتنِي امرأتُه؟ فقال: "ائذَنِي له؛ فإنّه عمُّكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ". قال عروة: فبذلك كانت عائشةُ تقول: حرِّموا من الرضاعةِ ما يحرُمُ من النسب (٣). - وفي لفظٍ: استأذنَ عليَّ أفلحُ، فلم آذنْ له. فقال: