عمدة الأحكام - ت القاسم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٣٨ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄: «أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ (¬٣) يَدَهُ مِنْ فَمِهِ (¬٤)، فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ (¬٥)، فَاخْتَصَمُوا (¬٦) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (¬٧) فَقَالَ: يَعَضُّ (¬٨) أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! (¬٩) لَا دِيَةَ لَكَ» (¬١٠).