الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢١٧٠ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا دَفَعَهَا إِلَيْهِ، لِأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ مَضَتْ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ تَوَلَّى قِسْمَتَهَا بِنَفْسِهِ، وَلَوْ أَخَذَهَا مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ عَدْلٍ أَجْزَأَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَلَّى قِسْمَتَهَا بِنَفْسِهِ مَرَّةً أُخْرَى