الأموال لابن زنجويه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حميد عن علي بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان

١٩٤٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: « §إِذَا وَرِثَ رَجُلٌ زَرْعًا , فَإِذَا حَصَدَهُ فَلْيُزَكِّهِ , وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَتَى عَلَيْهِ شَهْرٌ أَوْ أَقَلُّ , وَإِنْ وَرِثَ طَعَامًا , حِنْطَةً , أَوْ شَعِيرًا , أَوْ تَمْرًا , أَوْ زَبِيبًا , - [١٠٥٤] - أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ , فَلَا يُزَكِّهِ , وَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ , ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ بِهِ الْحَوْلَ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرِثَهُ وَهُوَ مَزْرُوعٌ , أَوْ ثَمَرَةً فِي أَكْمَامِهَا , مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ وإِذَا وَرِثَ بَقَرًا , أَوْ غَنَمًا , أَوْ إِبِلًا , أَوْ دَرَاهِمَ , أَوْ دَنَانِيرَ , فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ قَبْلَ ذَلِكَ , فَيَضُمُّهُ إِلَيْهِ فَيُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ إِذَا حَلَّتْ زَكَاتُهُ , يَضُمُّ الدَّرَاهِمَ إِلَى الدَّرَاهِمِ , وَالْإِبِلَ إِلَى الْإِبِلِ , وَالْبَقَرَ إِلَى الْبَقَرِ , وَالْغَنَمَ إِلَى الْغَنَمِ , فَيُزَكِّيهَا مَعَهَا، إِذَا حَلَّتِ الزَّكَاةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ» أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حميد عن علي بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان

١٩٤٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: « إِذَا وَرِثَ رَجُلٌ زَرْعًا , فَإِذَا حَصَدَهُ فَلْيُزَكِّهِ , وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَتَى عَلَيْهِ شَهْرٌ أَوْ أَقَلُّ , وَإِنْ وَرِثَ طَعَامًا , حِنْطَةً , أَوْ شَعِيرًا , أَوْ تَمْرًا , أَوْ زَبِيبًا , ⦗١٠٥٤⦘ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ , فَلَا يُزَكِّهِ , وَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ , ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ بِهِ الْحَوْلَ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرِثَهُ وَهُوَ مَزْرُوعٌ , أَوْ ثَمَرَةً فِي أَكْمَامِهَا , مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ وإِذَا وَرِثَ بَقَرًا , أَوْ غَنَمًا , أَوْ إِبِلًا , أَوْ دَرَاهِمَ , أَوْ دَنَانِيرَ , فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ قَبْلَ ذَلِكَ , فَيَضُمُّهُ إِلَيْهِ فَيُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ إِذَا حَلَّتْ زَكَاتُهُ , يَضُمُّ الدَّرَاهِمَ إِلَى الدَّرَاهِمِ , وَالْإِبِلَ إِلَى الْإِبِلِ , وَالْبَقَرَ إِلَى الْبَقَرِ , وَالْغَنَمَ إِلَى الْغَنَمِ , فَيُزَكِّيهَا مَعَهَا، إِذَا حَلَّتِ الزَّكَاةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ» أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.