الأموال لابن زنجويه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أحمد عن قرأت على ابن أبي أويس عن مالك بن أنس

١٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ «فِي الرَّجُلِ التَّاجِرِ يَبِيعُ الْعُرُوضَ بِالْعُرُوضِ , لَا يَبِيعُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَيْنِ , أَنَّهُ §لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ عُرُوضِهِ وَلَا قِيمَةَ» قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُدِيرُ مَالَهُ لِلتِّجَارَةِ , حَتَّى يَبِيعَ بِعَيْنٍ , أَوْ بِعَيْنٍ وَعُرُوضٍ , فَإِنَّ ذَلِكَ يُقَوَّمُ عُرُوضُهُ , إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُدِيرُ مَالَهُ لِلتِّجَارَةِ , وَيُحْصِي الْعَيْنَ , وَيُخْرِجُ زَكَاةَ ذَلِكَ كُلِّهِ , فَأَمَّا إِذَا بَاعَ الْعُرُوضَ بِالْعُرُوضِ فَإِنَّمَا هُوَ كَهَيْئَةِ رَجُلٍ أَقَرَّ عُرُوضَهُ سَنَةً أَوْ سِنِينًا , فَهَذَا لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَا قِيمَةَ حَتَّى يَبِيعَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أحمد عن قرأت على ابن أبي أويس عن مالك بن أنس

١٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ «فِي الرَّجُلِ التَّاجِرِ يَبِيعُ الْعُرُوضَ بِالْعُرُوضِ , لَا يَبِيعُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَيْنِ , أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ عُرُوضِهِ وَلَا قِيمَةَ» قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُدِيرُ مَالَهُ لِلتِّجَارَةِ , حَتَّى يَبِيعَ بِعَيْنٍ , أَوْ بِعَيْنٍ وَعُرُوضٍ , فَإِنَّ ذَلِكَ يُقَوَّمُ عُرُوضُهُ , إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُدِيرُ مَالَهُ لِلتِّجَارَةِ , وَيُحْصِي الْعَيْنَ , وَيُخْرِجُ زَكَاةَ ذَلِكَ كُلِّهِ , فَأَمَّا إِذَا بَاعَ الْعُرُوضَ بِالْعُرُوضِ فَإِنَّمَا هُوَ كَهَيْئَةِ رَجُلٍ أَقَرَّ عُرُوضَهُ سَنَةً أَوْ سِنِينًا , فَهَذَا لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَا قِيمَةَ حَتَّى يَبِيعَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.