الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
١٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»