الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٢٥ - أَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنْ تَفْسِيرَ قَوْلِهِ «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ» أَنْ يَنْطَلِقَ النَّفَرُ الَّذِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَّدِّقُ جَمَعُوهَا جَمِيعًا، لَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» الْخَلِيطَانِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَّدِّقُ، فَرَّقَا غَنَمَهُمَا، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ - [٨٦٥] -. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْهُ - وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِهِ - أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِهِ «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ» مِثْلَ الْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ سَوَاءٌ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي هَذِهِ الْخَلَّةِ , قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُصَّدِّقِ أَنْ يُفَرِّقَهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ، ثُمَّ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً، وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْهَا جَمِيعًا شَاةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهَا مِلْكٌ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ فَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٢٥ - أَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنْ تَفْسِيرَ قَوْلِهِ «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ» أَنْ يَنْطَلِقَ النَّفَرُ الَّذِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَّدِّقُ جَمَعُوهَا جَمِيعًا، لَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» الْخَلِيطَانِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَّدِّقُ، فَرَّقَا غَنَمَهُمَا، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ ⦗٨٦٥⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْهُ - وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِهِ - أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِهِ «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ» مِثْلَ الْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ سَوَاءٌ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي هَذِهِ الْخَلَّةِ , قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُصَّدِّقِ أَنْ يُفَرِّقَهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ، ثُمَّ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً، وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْهَا جَمِيعًا شَاةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهَا مِلْكٌ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ فَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ