مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أمية عن معلى الرازي عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ⦗٣١⦘، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلَا، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.