مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سريج بن النعمان الجوهري عن أبو عوانة عن Zayd bin Jubayr Bim Harmal عن ابن عمر، وسأله رجل عما يقتل المحرم من الدواب عن إحدى النسوة
٢٦٤٣٩ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدٍ - يَعْنِي ابْنَ جُبَيْرٍ - قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى النِّسْوَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " يَقْتُلُ الْحُدَيَّا، وَالْغُرَابَ (١)، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ " (٢).