مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أسود بن عامر عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن أبي بردة عن أبيه رفعه عن تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت، فلا تزوج
١٩٦٥٧ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: " تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ، فَلَا تُزَوَّجْ " (١).