مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحمن عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها
١٨٤٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. قَالَ: " لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ". فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ (١).