مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٢٢٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ الْحَنَفِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ " (١).