مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أسود عن شريك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه عن المحاقلة: وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة، ونهى عن المزابنة: وهو اشتراء الثمار بالتمرليس من الرواة: نهى
٩٠٨٨ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، قَالَ: نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ: وَهُوَ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْحِنْطَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: وَهُوَ اشْتِرَاءُ الثِّمَارِ بِالتَّمْرِ (١).