مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٩٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَقَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا (١) كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (٢) " (٣).