مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حسين بن محمد عن أيوب بن جابر عن عبد الله - يعني ابن عصمة عن ابن عمر عن كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار ، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل
٥٨٨٤ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عِصْمَةَ -، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ (١)، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ، حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً (٢)، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً (٣) (٤).