مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نعيم عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس، رفع الحديث عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وثمن الخمر، حرام
٣٣٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: " ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ، حَرَامٌ " (١).