من حديث سفيان الثوري - ت عامر صبري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥- حدثنا قَبِيصَة , حدثنا سفيان عن أبي الزبير , عن جابر ﵁ قال: قال النبي ﷺ أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة ⦗٤٧⦘ فليس له أن يبيع حتى يستأذن صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء أذن له.
٥- حدثنا قَبِيصَة , حدثنا سفيان عن أبي الزبير , عن جابر ﵁ قال: قال النبي ﷺ أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة ⦗٤٧⦘ فليس له أن يبيع حتى يستأذن صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء أذن له.