صحيفة همام بن منبه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٨ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكَهُ فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا»