مسند الحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٠٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ⦗٥٥٠⦘، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى إِلَى بَابِ مَشْرَبَتِهِ فَيُكْسَرُ بَابُهَا، فَيُنْتَثَلُ طَعَامُهُ، أَلَا إِنَّمَا أَطْعِمَتُهُمْ فِي ضُرُوعِ مَواشِيهِمْ»