مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٣٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إِلَّا بِخِمَارٍ»