مسند ابن الجعد ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣١٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ يُخْبِرُنِي أَوْ يُحَدِّثُنِي مَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنَ النِّسَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَوْفٍ: «أنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَحِلُّ لَهُ امْرَأَتَانِ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.