مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣١٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ يُخْبِرُنِي أَوْ يُحَدِّثُنِي مَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنَ النِّسَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَوْفٍ: «أنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَحِلُّ لَهُ امْرَأَتَانِ»