مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٨١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْمَمْلُوكِ قَالَ: « لَا، وَلَا عَلَى أَمَةٍ، وَلَا عَلَى وَلَدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»