مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن شريك عن محمد بن سالم عن عامر عن لا يؤذن بالصلاة إلا في وقت الصلاة
٢٣٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لَا يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ إِلَّا فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ