مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن شريك عن الأشعث عن عامر، في رجل حلف ألا يدخل دار أخيه، وفيه امرأته عن إن مضى لذلك أربعة أشهر فهو إيلاء
٢٣٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ دَارَ أَخِيهِ، وَفِيهِ امْرَأَتُهُ قَالَ: إِنْ مَضَى لِذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ