مسند ابن الجعد ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن شريك عن الأشعث عن عامر، في رجل حلف ألا يدخل دار أخيه، وفيه امرأته عن إن مضى لذلك أربعة أشهر فهو إيلاء

٢٣٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ دَارَ أَخِيهِ، وَفِيهِ امْرَأَتُهُ قَالَ: إِنْ مَضَى لِذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.