مسند ابن الجعد ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن شريك عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن شهدت عبد الله بن مغفل وأتاه رجل عن أصاب امرأة حراما أيتزوج ابنتها أو أمها عن فإن كنت أنت فانج

٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا قَالَ: «فَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ فَانْجُ، ثُمَّ انْجُ، ثُمَّ انْجُِ هِيَ فِي الْحَلَالِ حَرَامٌ فَكَيْفَ فِي الْحَرَامِ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.