مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن شريك عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن شهدت عبد الله بن مغفل وأتاه رجل عن أصاب امرأة حراما أيتزوج ابنتها أو أمها عن فإن كنت أنت فانج
٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا قَالَ: «فَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ فَانْجُ، ثُمَّ انْجُ، ثُمَّ انْجُِ هِيَ فِي الْحَلَالِ حَرَامٌ فَكَيْفَ فِي الْحَرَامِ»