مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن منصور عن أبو نعيم عن فضيل عن عطية عن سأل رجل أبا سعيد عن الغسل، كم يكفي لرأسه عن ثلاث حفنات
٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا فُضَيْلٌ، عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الْغُسْلِ، كَمْ يَكْفِي لِرَأْسِهِ قَالَ: " ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ، وَجَمَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنِّي كَثِيرُ الشَّعْرِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ "