مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٩٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ»
١٩٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ»