مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عباد عن سفيان عن ابن المنكدر عن أبيه عن لا توضع النواصي إلا لله في حج أو عمرة
١٦٧٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّادٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا تُوضَعُ النَّواصِي إِلَّا لِلَّهِ ﷿ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ»