مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمود بن غيلان عن الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن Tawus bin Kaysan عن عبد الله بن العباس القرشي
١٦٢٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، نَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ»