مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن مسلم عن أبو داود عن شعبة عن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة عن عبد الله
٨٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: « إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ، أَوْ لِيَذَرْ؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ»