مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ: «النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ، وَلَكِنْ يُشَاوَرُ الْوَصِيُّ»
٦٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ: «النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ، وَلَكِنْ يُشَاوَرُ الْوَصِيُّ»