مسند ابن الجعد ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:علي عن شعبة عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن سعيد بن وهب عن رجل لابن عمر: إن أمي أحلت لي جاريتها
الإسناد 2:إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث

٤٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أُمِّي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا. قَالَ: " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: هِبَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ شِرَاءٍ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.