مسند ابن الجعد ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن شعبة عن الحكم، أن عليا

٢٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» قُلْتُ لِلْحَكَمِ: فِي قَوْلِ عَلِيٍّ إِنْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي، ثَلَاثًا، فَهِيَ ثَلَاثٌ؟ قَالَ: نَعَمْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.