مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن شعبة عن الحكم في الرجل يقذف امرأته
٢٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «تُلَاعَنُ» . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَرِثُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: تُجْلَدُ