مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن إذا شهد اثنان من الورثة على دين فهو من نصيبهما عن الحكم: من جميع الميراث
٢١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: « إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى دَيْنٍ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِمَا» وَقَالَ الْحَكَمُ: مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ.