مسند ابن الجعد ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن إذا شهد اثنان من الورثة على دين فهو من نصيبهما عن الحكم: من جميع الميراث

٢١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: « إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى دَيْنٍ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِمَا» وَقَالَ الْحَكَمُ: مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.