مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن شعبة عن الحكم عن إذا أعطت المرأة عطية جازت عطيتها
٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ عَطِيَّةً جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، إِذَا وُلِدَ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ»