مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم
١٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَالطَّلَاقُ أَشَدُّ مِنَ الْحُدُودِ»